Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86738 بتاريخ 10/06/2026 : عدم تأثير مسألة التراخيص الإدارية على دعوى الفسخ لعدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة واجتهادها في بناء حكمها من صميم اختصاصها وسلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إذا كان ما انتهت إليه متماهياً مع معطيات الملف ومعللاً تعليلاً سليماً.
- مناقشة مسألة عدم حصول المستأجر على التراخيص الإدارية الواجبة لا تعفي المؤجر من الإيفاء بالتزاماته التعاقدية المحمولة عليه بموجب العقد.
- ثبوت عدم إتمام المؤجر للأشغال بالمكرى طبقاً للمحاضر الثابتة يجعل القضاء بفسخ العقد وإلزامه بإرجاع ما قبضه من معينات كراء مسبقة متجهاً.
Textes appliqués
- الفصلين 273 و336 م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.