Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81941 بتاريخ 27/04/2026 : عدم اشتراط ارجاع التسبقة كشرط مسبق لطلب فسخ العقد التبادلي
Principe juridique
- - المماطلة في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد تجيز للدائن طلب الفسخ عملاً بأحكام الفصل 273 من مجلة الالتزامات والعقود، دون اشتراط ممارسة حق الغصب كشرط للمرور إلى طلب الفسخ.
- - القاعدة العامة المترتبة على فسخ العقد تكمن في محو جميع آثاره بأثر رجعي واعتباره وكأن لم يكن، وذلك بإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وهو ما نصت عليه صراحة أحكام الفصل 336 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - اشتراط ارجاع ما قبضه الدائن بعنوان ثمن المبيع بصفة أولية وقبل الخوض في أصل النزاع ينطوي على خلط واضح بين شروط الفسخ وآثاره، إذ أن رد التسبقة من الآثار المترتبة عن الفسخ وعن انحلال الرابطة التعاقدية بأثر رجعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.