Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71859.2024 بتاريخ 4 فيفري 2025 : انقضاء الشيوع لا يثبت إلا بإحدى صوره الحصرية
Principe juridique
- انقضاء حالة الشيوع يخضع لصور حصرية، ولا تقوم قرينة على انقضائه إلا إذا انطبقت إحدى هذه الصور، فلا يكفي شمول العقار بمثال التهيئة العمرانية لاعتبار الشيوع منقضيا.
- الدفع الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف لا يقبل في طور التعقيب متى كان لا يمس بالنظام العام في مواجهة الخصم.
- تقدير محكمة الموضوع لثبوت الشيوع اعتمادا على أعمال الخبرة والبحث الاستحقاقي واستخلاصها لقيام الاشتراك أو انتفائه لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 272 من م.ا.ع-الفصلين 336 و 419 م ا ع-الفصل 70 م ح ع-الفصل 116 من نفس المجلة-الفصول 12 و19 و58 و67 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الأمر عدد 2548 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010-القانون عدد 122 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994-الفصل 20 من نفس المجلة-الفصل 485 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.