Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84919 بتاريخ 04/05/2026 : سقوط الدعوى لسبقها لأوانها لعدم طلب فسخ العقد قبل استرداد المبالغ المسددة

J P 84919/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. - من صميم اختصاص المحكمة التحري في الوقائع المعروضة عليها وإعطائها التكييف القانوني الصحيح الذي يخول لها إنزال حكم صحيح القانون عليها، ولا يعد ذلك تجاوزاً في السلطة.
  2. - يعد طلب استرجاع ما سبق دفعه لقاء التزام معين نتيجة لعدم تنفيذ ذلك الالتزام ولا يسوغ طلبه بمعزل عن طلب الفسخ، إذ أرسى المشرع تدرجاً زمنياً يبتدئ بالمطالبة بالوفاء فإثبات المماطلة فطلب الفسخ انتهاءً بطلب الاسترداد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.