Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75464 بتاريخ 19/05/2025 : وجوب استدعاء الخصوم للاختبار تحت طائلة بطلانه

J P 75464/202519 mai 2025

Principe juridique

  1. - وجوب استدعاء الخصوم للاختبار بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام ببلوغها، وإلا كان الاختبار باطلاً لخرق مبدأ المواجهة وحق الدفاع.
  2. - سلطة محكمة الموضوع في وضع الدعوى في إطارها القانوني السليم عبر تمحيص أدلتها وترتيب الأثر القانوني دون التقيد بالسند القانوني الذي أسس عليه القيام، ما دام التعليل سليماً.
  3. - تطبيق أحكام ضمان الاستحقاق (الفصل 336 وما بعده من م.ا.ع) لتعويض الضرر الناجم عن فسخ العقد لانتفاء المحل عند البيع، إذا ثبت رفض ترسيم البيع لعدم ملكية البائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.