Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75464 بتاريخ 19/05/2025 : وجوب استدعاء الخصوم للاختبار تحت طائلة بطلانه
Principe juridique
- - وجوب استدعاء الخصوم للاختبار بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام ببلوغها، وإلا كان الاختبار باطلاً لخرق مبدأ المواجهة وحق الدفاع.
- - سلطة محكمة الموضوع في وضع الدعوى في إطارها القانوني السليم عبر تمحيص أدلتها وترتيب الأثر القانوني دون التقيد بالسند القانوني الذي أسس عليه القيام، ما دام التعليل سليماً.
- - تطبيق أحكام ضمان الاستحقاق (الفصل 336 وما بعده من م.ا.ع) لتعويض الضرر الناجم عن فسخ العقد لانتفاء المحل عند البيع، إذا ثبت رفض ترسيم البيع لعدم ملكية البائع.
Textes appliqués
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 336 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.