Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80101 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : تمييز العقود المستمرة عن العقود الفورية في تطبيق الأثر الرجعي للفسخ
Principe juridique
- يعد عقد الكراء من العقود الزمنية أو المستمرة التنفيذ، لذلك لا ينسحب الأثر الرجعي للفسخ على الفترة التي تم تنفيذ العقد خلالها. لا يؤدي فسخ عقد الكراء إلى سقوط معينات الكراء المستحقة عن مدة إشغال المتسوغ للمكرى، ولو كان الفسخ راجعًا إلى إخلال من المكري. يبقى المتسوغ ملتزمًا بخلاص معينات الكراء ما دام محتفظًا بحيازة العين المكراة ولم يثبت إخلاءها ووضع مفاتيحها على ذمة المكري. لا يكفي صدور حكم بفسخ العلاقة الكرائية للإعفاء من معينات الكراء، وإنما يشترط انتهاء الانتفاع الفعلي بالمكرى وإثبات تسليمه إلى مالكه. يستثنى عقد الكراء، باعتباره عقدًا مستمرًا، من القاعدة العامة المتعلقة بالأثر الرجعي للفسخ، فلا تمحى الآثار التي ترتبت عن التنفيذ السابق للعقد. تستقل محكمة الموضوع بتقدير استمرار حيازة المتسوغ للمكرى وآثارها القانونية متى كان استخلاصها قائمًا على أسباب سائغة ومستندًا إلى وقائع ثابتة.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.