Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86289 بتاريخ 27 جانفي 2026 : استقلال الدعوى المدنية العقدية عن التتبع الجزائي وعدم وجوب تعطيلها بإعتبارها غير ناشئة مباشرة عن الجريمة

J P 86289/202627 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. لا يقتضي مبدأ حجية الجزائي على المدني تعطيل الدعوى المدنية متى كان أساسها المسؤولية العقدية ولم تكن ناشئة مباشرة عن الجريمة موضوع التتبع الجزائي. إذا كان النزاع المدني قائما على الإخلال بالالتزامات التعاقدية، فإن مآل التتبع الجزائي من أجل التحيل أو غيره لا يقيد القاضي المدني ولا يوجب إيقاف النظر في الدعوى. تخضع جدية الطعن بزور اليمين الاستيفائية للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سائغًا. يجوز للمحكمة توجيه اليمين الاستيفائية لتدعيم الأدلة القائمة أو لإثبات واقعة سلبية يتعذر إثباتها بوسيلة أخرى، وذلك طبقًا للفصل 508 من مجلة الالتزامات والعقود. لا يشكل توجيه القاضي لليمين الاستيفائية إخلالًا بواجب الحياد، طالما أن القانون خوّل له استعمالها كوسيلة للفصل في النزاع أو لتقدير عناصره. إذا لم يكن عقد البيع محررًا من قبل مأمور عمومي وفق الشروط القانونية، فإنه لا يكتسب صفة الحجة الرسمية، غير أنه يكون حجة بين أطرافه إذا اعترفوا به. تقتصر الحجية الرسمية للمحررات على البيانات التي يشهد بها المأمور العمومي في حدود اختصاصه، أما البيانات الصادرة عن المتعاقدين فيجوز إثبات خلافها بكافة وسائل الإثبات القانونية. لا تتمتع البيانات المتعلقة بتسليم الصكوك البنكية والمضمنة بعقد البيع بصفة الرسمية، وبالتالي يجوز دحضها بوسائل الإثبات المختلفة، ومنها اليمين الاستيفائية والشهادات البنكية. يخول الفصل 273 من مجلة الالتزامات والعقود للدائن عند عدم وفاء المدين بالتزامه طلب التنفيذ أو فسخ العقد مع التعويض، ويكون الفسخ بحكم قضائي. يترتب عن فسخ العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ويلتزم كل طرف برد ما قبضه بموجب العقد أو بسببه، طبقًا للفصل 336 من مجلة الالتزامات والعقود. إن دفع جزء من الثمن أو المبلغ المدفوع في إطار الوعد بالبيع واعتباره جزءًا من ثمن البيع لا يحول دون الحكم بفسخ العقد إذا ثبت الإخلال بالالتزام بدفع باقي الثمن. يظل للمشتري الذي فسخ العقد بسبب إخلاله بالوفاء بالثمن حق المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة، سواء في إطار دعوى الفسخ أو بدعوى مستقلة. لا مجال للاحتجاج بالأثر المبرئ للصكوك البنكية أو تطبيق أحكام الفصل 377 من المجلة التجارية إذا ثبت أن البائع لم يتسلم تلك الصكوك أصلًا. عدم تسليم الصكوك البنكية إلى المستفيد ينفي قيام الوفاء ولا يمكن ترتيب الآثار القانونية للأوراق التجارية في مواجهته.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.