Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75868 بتاريخ 28/05/2025 : رفض طلب التعقيب لعدم إثبات الطاعن تنفيذ التزاماته بموجب الصلح
Principe juridique
- الصُلح عقد يرمي إلى رفع النزاع وقطع الخصومة بتنازل كل من المتصالحين عن بعض مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق.
- إذا حل الأجل وتأخر المدين عن الوفاء فللدائن الحق في إجباره على الوفاء إن كان ممكنا وإلا فسخ العقد مع أداء التعويضات، ويكون الفسخ بحكم قضائي.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج هي من المسائل الموضوعية التي تبقى خاضعة للاجتهاد المطلق لقضاة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 1458 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 273 م ا ع autres décisions
- الفصل 336 م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.