Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75868 بتاريخ 28/05/2025 : رفض طلب التعقيب لعدم إثبات الطاعن تنفيذ التزاماته بموجب الصلح

J P 75868/202528 mai 2025

Principe juridique

  1. الصُلح عقد يرمي إلى رفع النزاع وقطع الخصومة بتنازل كل من المتصالحين عن بعض مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق.
  2. إذا حل الأجل وتأخر المدين عن الوفاء فللدائن الحق في إجباره على الوفاء إن كان ممكنا وإلا فسخ العقد مع أداء التعويضات، ويكون الفسخ بحكم قضائي.
  3. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج هي من المسائل الموضوعية التي تبقى خاضعة للاجتهاد المطلق لقضاة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.