Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78595 بتاريخ 04/11/2025 : وجوب تطبيق أحكام الفصل 336 م.ا.ع عند فسخ عقد البيع
Principe juridique
- - إذا فسخ الالتزام عاد الطرفان إلى ما كانا عليه عند التعاقد ويجب حينئذ على كل منهما أن يرد لصاحبه ما قبضه منه بموجب العقد المذكور أو من جرائه تطبيقا لأحكام الفصل 336 م ا ع.
- - لا يجوز لمحكمة الموضوع تجاوز القاعدة القانونية الواردة بالفصل 336 م ا ع عند النظر في آثار فسخ العقد، وإلا كان قضاؤها مشوبا بخرق للقانون وضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 336 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.