Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64237 بتاريخ 29/04/2024 : عدم جواز الحكم بإرجاع التسبقة دون فسخ العقد
Principe juridique
- إرجاع ما قُدّم كتسبقة من الثمن يعدّ أثرا قانونيا مترتبا عن فسخ العقد بعد التثبت من الخطأ التعاقدي، فلا يُقضى به استقلالا مع إبقاء العقد قائما.
- تكييف الدعوى وتحديد سندها القانوني من صميم صلاحيات محكمة الموضوع، وهي غير مقيدة بوصف الخصوم وطلباتـهم متى التزمت بإضفاء الوصف القانوني الصحيح على الوقائع.
- عند تقدير المسؤولية العقدية يتعين على محكمة الأصل الرجوع إلى بنود العقد واستقراء مختلف المؤيدات لبيان التزامات كل طرف وضبط المخلّ بها، ويكون قضاؤها ضعيف التعليل إذا اقتصر على جزء من العقد وأسقط عناصر مؤثرة من الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.