*****
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة ***** الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
*عـ41804.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه: 4 جويلية 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 اوت 2016
تــحت عدد 2410
من الاستاذ ****** المحامي لدى التعقيب
نيابـــة عـــن: *****
القاطن بحومة ***** محل مخابرته
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.