Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75850 بتاريخ 26/05/2025 : قطع أجل التقادم بالمطالبة بالوفاء ولو بوسيلة باطلة لعيب شكلي
Principe juridique
- قطع أجل التقادم يتحقق بكل مطالبة بالوفاء ولو كانت باطلة لعيب شكلي متى كان لها تاريخ ثابت.
- الورثة يحلون محل مورثهم في الالتزامات في حدود التركة ما لم يثبت امتناعهم عن قبولها وفق الإجراءات القانونية.
- فسخ عقد الوعد بالبيع يكون عملا بأحكام الفصل 273 م ا ع عند استحالة التنفيذ وليس بمجرد عدم الوفاء إذا لم يتفق الطرفان على الفسخ الحتمي.
- عند فسخ العقد يجب على كل طرف رد ما قبضه بموجبه للمتعاقد الآخر.
Textes appliqués
- الفصل 396 م ا ع autres décisions
- الفصل 241 م ا ع autres décisions
- الفصل 273 م ا ع autres décisions
- الفصل 336 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.