Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75850 بتاريخ 26/05/2025 : قطع أجل التقادم بالمطالبة بالوفاء ولو بوسيلة باطلة لعيب شكلي

J P 75850/202526 mai 2025

Principe juridique

  1. قطع أجل التقادم يتحقق بكل مطالبة بالوفاء ولو كانت باطلة لعيب شكلي متى كان لها تاريخ ثابت.
  2. الورثة يحلون محل مورثهم في الالتزامات في حدود التركة ما لم يثبت امتناعهم عن قبولها وفق الإجراءات القانونية.
  3. فسخ عقد الوعد بالبيع يكون عملا بأحكام الفصل 273 م ا ع عند استحالة التنفيذ وليس بمجرد عدم الوفاء إذا لم يتفق الطرفان على الفسخ الحتمي.
  4. عند فسخ العقد يجب على كل طرف رد ما قبضه بموجبه للمتعاقد الآخر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.