Il est institué un fonds dénommé : "Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la circulation", chargé de ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) L’article 3 de la loi n° 2005 – 86 du 15 août 2005 dispose que : " Le fonds de garantie des accidents de la circulation remplace le fonds de garantie au profit des victimes des accidents d’automobiles institué par l’article premier de la loi n° 62 - 60 du 27 novembre 1962 portant ratification du décret-loi n° 62-23 du 30 août 1962 portant création d’un fonds de garantie au profit des victimes d’accidents d’automobiles, et ce, dans tous ses droits et engagements en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. " payer les indemnités dues aux victimes des accidents causant des préjudices résultant des atteintes aux personnes, ou à leurs ayants droit, en cas de décès, lorsque ces accidents sont survenus sur le territoire de la République Tunisienne et ont été causés par des véhicules terrestres à moteur ou leurs remorques, à l'exclusion des véhicules appartenant à l'Etat ou les véhicules circulant sur les voies ferrées et ce, au cas où le responsable de l'accident demeure inconnu ou dans les cas de non assurance mentionnés au paragraphe "a" de l' article 120 du présent code et dans les cas d’exclusions de garantie prévus à l'article 118 du présent code.
Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
Article 172
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE III — Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation (1)
Jurisprudence appliquant cet article 190
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 67994 بتاريخ 04 جوان 2018 : حالات استثناء- الضمان
-
قرار تعقيبي عدد 60985 بتاريخ 21/05/2018 : قيام تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمجرد ثبوت عدم التأمين
يستفاد من صريح أحكام الفصل 173 من مجلة التأمين أن عدم التأمين يعدّ في حدّ ذاته صورة من صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لفائدة المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة.
-
قرار تعقيبي عدد 51572 بتاريخ 3 ماي 2018 : تعويض صندوق حوادث المرور عن الضرر لإنعدام التأمين
-
قرار تعقيبي عدد 63665 بتاريخ 30/04/2018 : قيام تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمجرد ثبوت عدم التأمين
عدم التأمين يعد بذاته إحدى صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى ثبتت هذه الحالة وفقا لمقتضيات النص المنظم، دون اشتراط تقييده بالحالات الأخرى المتعلقة بجهالة المسؤول عن الحادث.
-
قرار تعقيبي عدد 47794 بتاريخ 13 مارس 2018 : حالات تدخل صندوق ضحايا حوادث المرور- التعويض عن العجز المؤقت عن العمل
-
قرار تعقيبي عدد 59271 بتاريخ 26/02/2018 : إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالاستدعاء القضائي يحقق موجبات الأثر الكتابي
يعدّ عدم التأمين صورة قائمة بذاتها لتدخّل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى نصّ عليها القانون صراحة، ولا يُشترط لإعمالها حصرُها في الحالات التي تستوجب وجود عقد تأمين سابق طرأت عليه أوضاع البطلان أو الانتهاء أو الفسخ أو الإيقاف.
-
قرار تعقيبي عدد 55084 بتاريخ 29/01/2018 : عدم التأمين موجب لتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في التعويض
تُستفاد من أحكام الفصل 173 من مجلة التأمين قرينة تشريعية مفادها اعتبار حالة عدم التأمين إحدى صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ما دام المشرّع قد نظم على أساسها إجراءات توجيه مطلب التعويض للصندوق داخل أجل سقوط محدد.
-
قرار تعقيبي عدد 19635 بتاريخ 18 جانفي 2018 : مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
-
قرار تعقيبي عدد 50249 بتاريخ 08/01/2018 : استدعاء الصندوق بوسيلة تترك أثرا كتابيا يحقق مقتضى الإعلام
عدم التأمين يعدّ صورة قائمة لتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ولا ينحصر نطاق تدخله في الحالات المذكورة على سبيل الحصر ضمن الفصل 172 من مجلة التأمين متى نصّ المشرّع صراحة على عدم التأمين كسبب للتدخل.
-
قرار تعقيبي عدد 46322 بتاريخ 14 ديسمبر 2017 : إجراءات التسوية الصلحية-تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور-التعويض عن الضرر المهني
-
قرار تعقيبي عدد 45648 بتاريخ 5 ديسمبر 2017 : حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
-
قرار تعقيبي عدد 46104 بتاريخ 04/12/2017 : وجوب إعلام صندوق الضمان بمطلب التعويض قبل رفع الدعوى
- وجوب توجيه المتضرر مطلبه المتعلق بالتعويض لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا قبل رفع الدعوى، وذلك في أجل لا يتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين وإلا سقط حقه.
-
قرار تعقيبي عدد 49067 بتاريخ 04/12/2017 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقوم بمجرد عدم التأمين
تدخل صندوق ضمان حوادث المرور في التعويض يتحقق عند قيام صورة عدم التأمين باعتبارها حالة مستقلة نص عليها الفصل 173 من مجلة التأمين.
-
قرار تعقيبي عدد 48494 بتاريخ 27/11/2017 : ثبوت حق المتضرر في القيام المباشر على المؤمن الملزم بتقديم العرض الصلحي
يُستفاد من اتفاقية التعويض لفائدة الغير أن المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية يظل مخاطبا بالقيام المباشر من المتضرر عملا بالآلية الاتفاقية التي جعلت واجب العرض محددا لمجال هذا القيام.
-
قرار تعقيبي عدد 47114 بتاريخ 20/11/2017 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض في حالة عدم التأمين دون تقييده بوجود عقد تأمين سابق
الخطأ في تسمية الخصم لا يترتب عنه بطلان الإجراءات متى ثبت أن المعني بالأمر بلغ بالاستدعاء ومارس حقه في الدفاع ولم يلحقه أي ضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 46105 بتاريخ 16/11/2017 : اختيارية سلوك إجراءات الصلح في التعويض عن حوادث المرور
تُفهم أحكام الفصل 148 من مجلة التامين بصيغة الإباحة للمتضرر، بما يجعل سلوك إجراءات الصلح اختياريا لا إلزاميا، ويترتب عن ذلك أن العدول عنها إلى القيام القضائي المباشر لا يوجب عدم سماع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 40938 بتاريخ 26/09/2017 : تقدير ثبوت حادث المرور وعلاقة السببية من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص ثبوت حادث المرور من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 42202 بتاريخ 26/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير ثبوت الحادث متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على تعليل سائغ ومستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف، ولا معقب عليها في ذلك من جهة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 40570 بتاريخ 08/06/2017 : انتفاء الصبغة الشغلية لحادث المرور عند عدم ثبوت قيام علاقة شغل زمن وقوعه
لا تكتسي واقعة المرور صبغة حادث شغل إلا إذا ثبت أن المتضرر كان في خدمة صاحب العمل وقت حصولها أو أنها جدّت بمناسبة الشغل وفق تعريف حادث الشغل الوارد بالتشريع المنظم لفواجع الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 39223 بتاريخ 19/04/2017 : ثبوت بقاء المتسبب في حادث المرور مجهولا يكفي فيه قرار الحفظ
تقدير ثبوت وقوع الحادث بسبب عربة ذات محرك وبقاء المتسبب مجهولا هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل متى استندوا إلى معطيات ثابتة بالملف وتعليل سليم دون تحريف للوقائع.