Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46105 بتاريخ 16/11/2017 : اختيارية سلوك إجراءات الصلح في التعويض عن حوادث المرور

J P 46105/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. تُفهم أحكام الفصل 148 من مجلة التامين بصيغة الإباحة للمتضرر، بما يجعل سلوك إجراءات الصلح اختياريا لا إلزاميا، ويترتب عن ذلك أن العدول عنها إلى القيام القضائي المباشر لا يوجب عدم سماع الدعوى.
  2. لا تُستبعد مسؤولية صندوق ضمان حوادث السيارات عن التعويض متى كان المسؤول المدني غير مؤمّن بتاريخ الحادث، باعتبار أن الصندوق يحل محل المسؤول المدني في الأداء وفق النظام القانوني المنظم لضمان حوادث السيارات.
  3. لا يُقرأ الفصل 151 من م ت على نحو يمنع القيام القضائي المباشر إلا إذا ورد المنع بصيغة الإلزام، أما إذا اقتصر تنظيمه على مسار التسوية الصلحية فإن نطاقه ينحصر في حالة اختيار المتضرر لهذا المسار دون غيره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.