Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46105 بتاريخ 16/11/2017 : اختيارية سلوك إجراءات الصلح في التعويض عن حوادث المرور
Principe juridique
- تُفهم أحكام الفصل 148 من مجلة التامين بصيغة الإباحة للمتضرر، بما يجعل سلوك إجراءات الصلح اختياريا لا إلزاميا، ويترتب عن ذلك أن العدول عنها إلى القيام القضائي المباشر لا يوجب عدم سماع الدعوى.
- لا تُستبعد مسؤولية صندوق ضمان حوادث السيارات عن التعويض متى كان المسؤول المدني غير مؤمّن بتاريخ الحادث، باعتبار أن الصندوق يحل محل المسؤول المدني في الأداء وفق النظام القانوني المنظم لضمان حوادث السيارات.
- لا يُقرأ الفصل 151 من م ت على نحو يمنع القيام القضائي المباشر إلا إذا ورد المنع بصيغة الإلزام، أما إذا اقتصر تنظيمه على مسار التسوية الصلحية فإن نطاقه ينحصر في حالة اختيار المتضرر لهذا المسار دون غيره.
Textes appliqués
- طبق الفصول 85 و 91 من قانون الطرقات-115 و 110 من مجلة التامين-الفصلين 85 و91 من مجلة الطرقات-الفصلين 110 و 115 من مجلة التامين-الفصل 172 من مجلة الطرقات-الفصول 149 و 150 و 151 من مجلة الطرقات-اتفاقية التعويض التي أوردها الفصل 149 من م ت-الفصل 151 من م ت-الاتفاقية المشار اليها بالفصل 149 من م ت بفصلها 06-الفصل 148 من مجلة التامين-الفصول 172 و 173 و 175 من مجلة التامين-الفصل 172 من مجلة الامين-العنوان الخامس من مجلة التامين-قرار دوائرها المجتمعة الصادر في القضية عدد 72108/2012 بتاريخ 28 نوفمبر 2013-الفصل 151 من م ت-احكام الفصل 148 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.