الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 63665 دد القضية تاريخ الحكم : 30 - 04 - 2018 باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/06/05 من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** نيابة عن موكله : المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ***** ***** ***** ***** مقره ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63665 بتاريخ 30/04/2018 : قيام تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمجرد ثبوت عدم التأمين
Principe juridique
- عدم التأمين يعد بذاته إحدى صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى ثبتت هذه الحالة وفقا لمقتضيات النص المنظم، دون اشتراط تقييده بالحالات الأخرى المتعلقة بجهالة المسؤول عن الحادث.
- الفصل 173 من مجلة التأمين يقرر آلية مطالبة المتضرر للصندوق عند ثبوت عدم التأمين، بما يفيد أن نطاق تدخل الصندوق يشمل هذه الصورة على نحو مستقل عن الجدل حول حصر حالات عدم التأمين في أحكام أخرى.
- إذا استخلصت محكمة الموضوع من صريح النص أن عدم التأمين ينهض سببا كافيا لتدخل الصندوق، فإن ما يثار من مطاعن مؤسَّسة على تضييق مفهوم عدم التأمين على غير ما يفيده النص يكون غير سديد ويتعين رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.