Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40938 بتاريخ 26/09/2017 : تقدير ثبوت حادث المرور وعلاقة السببية من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا

J P 40938/201726 septembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص ثبوت حادث المرور من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. قيام العلاقة السببية بين الضرر وفعل العربة الصادمة يثبت متى استند قاضي الموضوع إلى عناصر فنية وطبية متساندة تؤكد ارتباط الأضرار بالحادث، ولا يقبل في التعقيب ما لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في هذا الاستخلاص.
  3. لا يكفي التمسك بوجود شك أو تضارب في الأقوال لإبطال ما انتهت إليه محكمة الموضوع بشأن ثبوت الحادث متى بنت قضاءها على قرائن ووثائق معتبرة قانونا وأقامت عليها تعليلا منسجما مع الثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.