ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ40938ـدد القضيـــة تاريخـــه : 26/9/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18 جويلية 2016 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق : ***** بن ***** بن ***** ***** القاطن ب***** ***** ***** محل مخابرته ب***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40938 بتاريخ 26/09/2017 : تقدير ثبوت حادث المرور وعلاقة السببية من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص ثبوت حادث المرور من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
- قيام العلاقة السببية بين الضرر وفعل العربة الصادمة يثبت متى استند قاضي الموضوع إلى عناصر فنية وطبية متساندة تؤكد ارتباط الأضرار بالحادث، ولا يقبل في التعقيب ما لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في هذا الاستخلاص.
- لا يكفي التمسك بوجود شك أو تضارب في الأقوال لإبطال ما انتهت إليه محكمة الموضوع بشأن ثبوت الحادث متى بنت قضاءها على قرائن ووثائق معتبرة قانونا وأقامت عليها تعليلا منسجما مع الثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.