Il est institué un fonds dénommé : "Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la circulation", chargé de ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) L’article 3 de la loi n° 2005 – 86 du 15 août 2005 dispose que : " Le fonds de garantie des accidents de la circulation remplace le fonds de garantie au profit des victimes des accidents d’automobiles institué par l’article premier de la loi n° 62 - 60 du 27 novembre 1962 portant ratification du décret-loi n° 62-23 du 30 août 1962 portant création d’un fonds de garantie au profit des victimes d’accidents d’automobiles, et ce, dans tous ses droits et engagements en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. " payer les indemnités dues aux victimes des accidents causant des préjudices résultant des atteintes aux personnes, ou à leurs ayants droit, en cas de décès, lorsque ces accidents sont survenus sur le territoire de la République Tunisienne et ont été causés par des véhicules terrestres à moteur ou leurs remorques, à l'exclusion des véhicules appartenant à l'Etat ou les véhicules circulant sur les voies ferrées et ce, au cas où le responsable de l'accident demeure inconnu ou dans les cas de non assurance mentionnés au paragraphe "a" de l' article 120 du présent code et dans les cas d’exclusions de garantie prévus à l'article 118 du présent code.
Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
Article 172
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE III — Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation (1)
Jurisprudence appliquant cet article 190
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 38719 بتاريخ 12 أفريل 2017 : عدم التامين مطلقا-القيام على الصندوق
-
قرار تعقيبي عدد 38434 بتاريخ 07 أفريل 2017 : حالة عدم التامين مطلقا-القيام ضد الصندوق
-
قرار تعقيبي عدد 37584 بتاريخ 2 مارس 2017 : حالات عدم التأمين و تدخل صندوق ضمان ضحايا حواد ث المرور
-
قرار تعقيبي عدد 33780 بتاريخ 31/01/2017 : الترفيع في مبالغ التعويض عن الأضرار المعنوية يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى تأسس على تعليل مستساغ
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بوسيلة جديدة لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ولم يقع التناقش فيها، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون في حدود ما عرض على قضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 33850 بتاريخ 20/01/2017 : وجوب تعليل الحكم بالجواب عن الدفوع الجوهرية
يشترط لصحة الحكم أن يتضمن البيانات الجوهرية التي يفرضها الفصل 168 م إ ج ومنها التنصيص على اسم المتهم وموضوع التهمة متى كانت الدعوى المدنية منشأة بمناسبة النظر في دعوى عمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 34539 بتاريخ 20 جانفي 2017 : حالة عدم التأمين مطلقا تخرج عن مجال تدخل الصندوق
-
قرار تعقيبي عدد 35183 بتاريخ 18 جانفي 2017 : صندوق الضمان-حالة عدم التامين مطلقا
-
قرار تعقيبي عدد 35045 بتاريخ 12 جانفي 2017 :تعريف الخطا الذي لا يغتفر
-
قرار تعقيبي عدد 34258 بتاريخ 29/12/2016 : نقض الحكم لعدم تكييف واقعة الحادث ضمن الحالة القانونية المحددة لتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقوم على تمييز قانوني لازم بين حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث وحالة عدم التأمين المعرّفة على وجه الإحالة، ولا يجوز الخلط بينهما عند تحديد الأساس القانوني للتعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 34157 بتاريخ 22/12/2016 : قيام مسؤولية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتوقف على ثبوت وقوع حادث مرور وفق صورة واضحة
يكون الدفع بسقوط الحق لعدم مراسلة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مردودا متى ثبت لدى محكمة الأصل حصول المراسلة إلى مصالح الصندوق بما يحقق موجب الفصل 173 م ت.
-
قرار تعقیبی عدد 30635 بتاريخ 19/12/2016 : اعتبار الاستدعاء بواسطة عدل تنفيذ وسيلة كتابية قائمة مقام مطلب التعويض لدى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
لا تُقرأ صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الواردة بالفصل 172 من مجلة التامين بمعزل عن أحكام الفصل 173 من نفس المجلة، بما يجعل عبارة «غير مؤمن» عبارة مطلقة تشمل حالة انعدام وجود عقد التامين.
-
قرار تعقيبي عدد 33422/34335 بتاريخ 01 ديسمبر 2016 : إنتهاء شهادة التأمين لا يثبت إنتهاء عقد التأمين
-
قرار تعقيبي عدد 33422 بتاريخ 01/12/2016 : اعتبار انتهاء مدة عقد التأمين غير كاف لنفي التجديد الضمني دون تحقق قضائي
لا يكفي تعليل انقضاء عقد التأمين بكونه محدد المدة للقول بانتهائه بمجرد انتهاء الأجل، ما لم تتحقق المحكمة من قيام التجديد الضمني أو انتفائه وفق الضوابط المنظمة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 29561 بتاريخ 16/11/2016 : شمول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بحالة عدم التأمين مطلقا باعتبارها من حالات التدخل غير المستثناة قانونا
تأويل نصوص القانون لا يكون بشكل مجتزء بل يجب أن يتم وفق السياق الذي وردت فيه وبما يحقق الغاية التي أنشئ من أجلها النظام القانوني محل التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 27329 بتاريخ 25/10/2016 : شمول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا
تأويل النصوص القانونية يتعين أن يتم وفق سياقها وغاية المشرّع منها، ولا يُستخلص من عدم التنصيص الصريح على صورة معيّنة ضمن تعداد وارد بنصّ قانوني إخراج تلك الصورة من مجال الانطباق متى كانت منسجمة مع علة الإحداث والوظيفة الحمائية للمؤسسة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 24576 بتاريخ 16/6/2016 : شمول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين
لا يعد خطأ المتضرر غير السائق موجبا للإعفاء من الضمان إلا إذا بلغ درجة الخطأ الجسيم الذي لا يرتكبه أقل الناس تبصرا، وما دون ذلك لا ينهض سببا لاستبعاد حقه في التعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 29961 بتاريخ 17 ماي 2016 : عدم رجوع المؤمن على المكلف العام بنزاعات الدولة عند عدم التأمين مطلقا
لا يثبت التزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إلا إذا كانت الواقعة داخلة ضمن مجالات تدخل الصندوق التي حددها القانون حصرا.
-
قرار تعقيبي عدد 28443 بتاريخ 14 أفريل 2016 : الدخل السنوي المعتمد لتقدير الخسارة في الدخل
-
قرار تعقيبي عدد 28639 بتاريخ 04 أفريل 2016 : مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور-التسوية الصلحية -تجاوز المتضرر التسوية الصلحية
-
قرار تعقيبي عدد 17308 بتاريخ 17/03/2016 : شمول حالة عدم التأمين بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتبار تعداد الفصل 172 واردا للذكر لا للحصر
الخطأ الفادح المانع من التعويض في حوادث المرور لا يتحقق إلا إذا بلغ سلوكا غير مبرر لا يصدر عن أقل الناس تبصرا وكان السبب الوحيد في حصول الحادث.