Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34157 بتاريخ 22/12/2016 : قيام مسؤولية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتوقف على ثبوت وقوع حادث مرور وفق صورة واضحة
Principe juridique
- يكون الدفع بسقوط الحق لعدم مراسلة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مردودا متى ثبت لدى محكمة الأصل حصول المراسلة إلى مصالح الصندوق بما يحقق موجب الفصل 173 م ت.
- يكفي ما انتهى إليه قاضي التحقيق من كون المرتكب مجهولا للتأسيس للقيام ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ولا يتوقف ذلك على صيرورة قرار ختم البحث باتا.
- لا يكفي التقرير الطبي أو المعاينات اللاحقة وحدها لإثبات صورة حادث المرور متى شابها الغموض وعدم التلازم الزمني مع الإجراءات الإدارية المعتادة، إذ يقتضي الأمر مزيدا من التحري، وتكون النتيجة التي تبنى على وقائع غير متظاهرة عرضة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 و ما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 173 م ت autres décisions
- الفصل 172 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 443 م غ ع autres décisions
- الفصل 443 م إع autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
- الفصل 102 م م م ت autres décisions
- الفصل 121 م . ت autres décisions
- الفصل 557 م ا ح autres décisions
- الفصول 174 و 175 و 176 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.