L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34539 · 20/01/2017

قرار تعقيبي عدد 34539 بتاريخ 20 جانفي 2017 : حالة عدم التأمين مطلقا تخرج عن مجال تدخل الصندوق

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب *ع3453دد القضية تاريخه : 2017/01/20  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/02/11 تحت ع6313دد.  من طرف : المكلف العام بنزاعات الدولة .  في حق : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الكائنة مكاتبه&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.