الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع3453دد القضية
تاريخه : 2017/01/20
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/02/11 تحت ع6313دد.
من طرف : المكلف العام بنزاعات الدولة .
في حق : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الكائنة مكاتبه&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.