L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/35045 · 12/01/2017

قرار تعقيبي عدد 35045 بتاريخ 12 جانفي 2017 :تعريف الخطا الذي لا يغتفر

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع* 35045.2016 دد القضية  تاريخه : 12 جانفي 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23 فيفري 2016 تحت ع27496دد. من المكلف العام بنزاعات الدولة. في حق : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور. ضد: 1/"ر.م&q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.