الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 35045.2016 دد القضية
تاريخه : 12 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23 فيفري 2016 تحت ع27496دد. من المكلف العام بنزاعات الدولة.
في حق : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
ضد:
1/"ر.م&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.