الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع28443دد
تاريخ القرار: 2016/04/14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/07/08 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة
في حق "ص. ض. ض. ح. م".
ضد:
1-"ع. ت" في حق اب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.