L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/28443 · 14/04/2016

قرار تعقيبي عدد 28443 بتاريخ 14 أفريل 2016 : الدخل السنوي المعتمد لتقدير الخسارة في الدخل

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع28443دد تاريخ القرار: 2016/04/14  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/07/08 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة  في حق "ص. ض. ض. ح. م".  ضد: 1-"ع. ت" في حق اب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.