Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34258 بتاريخ 29/12/2016 : نقض الحكم لعدم تكييف واقعة الحادث ضمن الحالة القانونية المحددة لتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقوم على تمييز قانوني لازم بين حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث وحالة عدم التأمين المعرّفة على وجه الإحالة، ولا يجوز الخلط بينهما عند تحديد الأساس القانوني للتعويض.
- عند ثبوت انطباق حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث، يتأسس تدخل الصندوق على هذا الوصف دون غيره، ولا محل لبحث صورة عدم التأمين المطلق أو حالات عدم التأمين المقيدة إذا لم تكن هي الواقعة المنطبقة.
- تعليل الحكم يكون قاصرا وموجبا للنقض إذا أجاب عن دفع جوهري بتعليل عام دون بيان الحالة القانونية المنطبقة على الوقائع ضمن بدائل النص المحددة لمجال تدخل الصندوق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.