Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27329 بتاريخ 25/10/2016 : شمول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا
Principe juridique
- تأويل النصوص القانونية يتعين أن يتم وفق سياقها وغاية المشرّع منها، ولا يُستخلص من عدم التنصيص الصريح على صورة معيّنة ضمن تعداد وارد بنصّ قانوني إخراج تلك الصورة من مجال الانطباق متى كانت منسجمة مع علة الإحداث والوظيفة الحمائية للمؤسسة القانونية.
- تعداد حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الوارد بالتشريع المنظم له يُحمل على الذكر لا الحصر متى دلّ السياق التشريعي والغاية من التأمين الوجوبي على إرادة ضمان تعويض المتضرر عند غياب المدين القادر على الوفاء، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما ورد بنصّ استثناء صريح.
- الدفع القائم على وجود تأمين وجوبي خاص على معنى نصّ قانوني معيّن لا يُقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يُطرح على محكمة الأصل، ويتحمل صاحب المصلحة واجب إثارته في الإبان وطلب إدخال شركة التأمين عند الاقتضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.