Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33422 بتاريخ 01/12/2016 : اعتبار انتهاء مدة عقد التأمين غير كاف لنفي التجديد الضمني دون تحقق قضائي

J P 33422/20161 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يكفي تعليل انقضاء عقد التأمين بكونه محدد المدة للقول بانتهائه بمجرد انتهاء الأجل، ما لم تتحقق المحكمة من قيام التجديد الضمني أو انتفائه وفق الضوابط المنظمة لذلك.
  2. انتهاء مدة صلوحية شهادة التأمين لا يقوم بذاته حجة قانونية على انقضاء العلاقة التعاقدية بين المؤمن والمؤمن له، ولا يعوض موجب التثبت القضائي من مدى استمرار الضمان بمقتضى العقد.
  3. إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري أثير لديها والمتعلق بتعارض مؤيدات الدعوى أو بما من شأنه التأثير في قيام الأساس القانوني للحكم يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.