L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/28639 · 06/04/2016

قرار تعقيبي عدد 28639 بتاريخ 04 أفريل 2016 : مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور-التسوية الصلحية -تجاوز المتضرر التسوية الصلحية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  * عدد القضية  28639.2015  تاريخه : 2016/04/06  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 15 جويلية 2015 تحت عدد 5877 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة  في حق: "ص. ض. ض. ح. م". ضد : "ر. ب. ع. ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.