الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* عدد القضية 28639.2015
تاريخه : 2016/04/06
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 15 جويلية 2015 تحت عدد 5877 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة
في حق: "ص. ض. ض. ح. م". ضد : "ر. ب. ع. ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.