الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 38719.2016 دد القضية
تاريخه :12-04-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 20 ماي 2016
في حق : صندوق ضمان ضحايا .
ضد:
1) "ع.م" نائبه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.