L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/38719 · 12/04/2017

قرار تعقيبي عدد 38719 بتاريخ 12 أفريل 2017  : عدم التامين مطلقا-القيام على الصندوق

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 38719.2016 دد القضية  تاريخه :12-04-2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة  بتاريخ 20 ماي 2016  في حق : صندوق ضمان ضحايا .  ضد: 1) "ع.م" نائبه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.