Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33850 بتاريخ 20/01/2017 : وجوب تعليل الحكم بالجواب عن الدفوع الجوهرية

J P 33850/201720 janvier 2017

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم أن يتضمن البيانات الجوهرية التي يفرضها الفصل 168 م إ ج ومنها التنصيص على اسم المتهم وموضوع التهمة متى كانت الدعوى المدنية منشأة بمناسبة النظر في دعوى عمومية.
  2. يستوجب التعليل وفق الفصل 168 م إ ج بيان المستندات القانونية والواقعية المعتمدة بما يقتضي الرد على الدفوع المثارة أمام محكمة الأصل متى كانت مؤثرة في مآل النزاع.
  3. يترتب على إغفال المحكمة التعرض للدفوع الجوهرية وعدم الجواب عنها ضعف في التعليل يوجب نقض الحكم ولو كان تقدير وجاهة تلك الدفوع موضوعا مستقلا عن رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.