الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 33850 حلقة 2017/01/20 الحمد لله قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27 ماي 2015 من الأستاذ ***** ***** نيابة عن المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ***** ***** ***** ***** ***** ضد كل من : 1 ***** ***** محل مخابرته مكتب نائبه الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33850 بتاريخ 20/01/2017 : وجوب تعليل الحكم بالجواب عن الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن يتضمن البيانات الجوهرية التي يفرضها الفصل 168 م إ ج ومنها التنصيص على اسم المتهم وموضوع التهمة متى كانت الدعوى المدنية منشأة بمناسبة النظر في دعوى عمومية.
- يستوجب التعليل وفق الفصل 168 م إ ج بيان المستندات القانونية والواقعية المعتمدة بما يقتضي الرد على الدفوع المثارة أمام محكمة الأصل متى كانت مؤثرة في مآل النزاع.
- يترتب على إغفال المحكمة التعرض للدفوع الجوهرية وعدم الجواب عنها ضعف في التعليل يوجب نقض الحكم ولو كان تقدير وجاهة تلك الدفوع موضوعا مستقلا عن رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.