Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47114 بتاريخ 20/11/2017 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض في حالة عدم التأمين دون تقييده بوجود عقد تأمين سابق
Principe juridique
- الخطأ في تسمية الخصم لا يترتب عنه بطلان الإجراءات متى ثبت أن المعني بالأمر بلغ بالاستدعاء ومارس حقه في الدفاع ولم يلحقه أي ضرر.
- تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لدفع التعويضات المستحقة للمتضررين لا ينحصر في الحالات الواردة بالفصل 172 من مجلة التامين كما لا يتوقف على وجود عقد تأمين سابق طالما انعدمت التغطية التأمينية قانونا وقت الحادث.
- لا يقوم الطعن بسوء تأويل النص القانوني إذا كانت المحكمة قد طبقت القاعدة القانونية المنطبقة على الوقائع تطبيقا صحيحا وانتهت إلى حل مؤسس على موجبها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.