الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع67994دد
جلسة 2018/06/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ زب في حق منوبه المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بتاريخ 20 نوفمبر 2017 ضد القائمين بالحق الشخصي وب وهم زوجته ز
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.