Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48494 بتاريخ 27/11/2017 : ثبوت حق المتضرر في القيام المباشر على المؤمن الملزم بتقديم العرض الصلحي
Principe juridique
- يُستفاد من اتفاقية التعويض لفائدة الغير أن المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية يظل مخاطبا بالقيام المباشر من المتضرر عملا بالآلية الاتفاقية التي جعلت واجب العرض محددا لمجال هذا القيام.
- يترتب عن الفصل 172 من مجلة التأمين أن حالة عدم التأمين تجعل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مؤمنا بقوة القانون في الحدود التي رسمها النص، بما يترتب عنه تحمّل التزامات الاتفاقية التي صودق عليها في نطاق صور المسؤولية التي يؤمنها.
- لا يمنع كون العربة المتسببة في الحادث غير مؤمنة من حق المتضرر في توجيه القيام المباشر ضد مؤمن العربة التي كان يمتطيها متى كان هذا المؤمن هو الملزم بتقديم العرض الصلحي وفقا لاتفاقية التعويض لفائدة الغير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.