Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60985 بتاريخ 21/05/2018 : قيام تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمجرد ثبوت عدم التأمين
Principe juridique
- يستفاد من صريح أحكام الفصل 173 من مجلة التأمين أن عدم التأمين يعدّ في حدّ ذاته صورة من صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لفائدة المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة.
- لا يتوقف ثبوت موجب تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على تضييق مفهوم عدم التأمين بحصره في الحالات المذكورة بالفصل 120 من مجلة التأمين متى كان النص القانوني المعتمد قد قرّر تدخل الصندوق بمجرد قيام حالة عدم التأمين.
- متى تبيّن أن المحكمة اعتمدت صريح النص المنظم لتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين فإن ما ينعاه الطاعن من سوء تأويل للفصلين 172 من مجلة التأمين لا يكون سديدا ويتعيّن ردّه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.