L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/51572 · 03/05/2018

قرار تعقيبي عدد 51572 بتاريخ 3 ماي 2018 : تعويض صندوق حوادث المرور عن الضرر لإنعدام التأمين

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 51572 تاريخه : 2018/05/03 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/26 تحت عدد 34507 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق "ص.ض.ض.ح.م". ضد: "ن.ع" محاميه الأستاذ: "عش". طعنا في القرار الاستئنافي عد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.