الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 51572
تاريخه : 2018/05/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/26 تحت عدد 34507 من المكلف العام بنزاعات الدولة
في حق "ص.ض.ض.ح.م".
ضد: "ن.ع" محاميه الأستاذ: "عش".
طعنا في القرار الاستئنافي عد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.