ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ42202ـدد القضيـــة تاريخـــه : 26/9/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08/09/2016 تحت عدد 28983 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور نيابة عن : المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضحايا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42202 بتاريخ 26/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير ثبوت الحادث متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على تعليل سائغ ومستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف، ولا معقب عليها في ذلك من جهة التعقيب.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في سلطتها التقديرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة دون بيان خرق للقانون، لأن وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تقوم المسؤولية عن أضرار حادث السير متى ثبتت العلاقة السببية بين فعل العربة والضرر بثبوت مستند إلى عناصر إثبات معتمدة، ويكفي في ذلك أن يستخلص قاضي الموضوع من الوثائق الطبية والفنية ما يساند قيام تلك العلاقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.