الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع47794 دد:
تاريخ القرار 2018/3/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/2/24 من ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مقره ب**** تونس .
ضد :
"م. ه." م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.