L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/47794 · 13/03/2018

قرار تعقيبي عدد 47794 بتاريخ 13 مارس 2018 : حالات تدخل صندوق ضحايا حوادث المرور- التعويض عن العجز المؤقت عن العمل

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع47794 دد: تاريخ القرار 2018/3/13  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/2/24 من ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مقره ب**** تونس . ضد :  "م. ه." م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.