(Modifié par la loi n° 69-16 du 27 mars 1969 et par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- La même amende prévue aux articles 234 et 234 bis du présent code est appliquée pour chaque travailleur employé dans les conditions contraires aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sans toutefois que le total des amendes puisse excéder cinq mille dinars.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 236
LIVRE VI — DES PENALITES
Jurisprudence appliquant cet article 189
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 61589 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة متى خلت أوراق الدعوى مما يثبت الخلاص أو عدم الاستحقاق
يُستحق الأجر غير الخالص متى لم يُدل المؤجر بما يفيد الخلاص أو بما يثبت عدم استحقاق الأجير له.
-
قرار ابتدائي عدد 61588 بتاريخ 22/04/2016 : لا تقوم المطالبة بمنحة تعويضية عن لباس الشغل عند مخالفة واجب توفيره لأن الجزاء المقرر عنها خطية
يثبت الطرد لأسباب اقتصادية متى ورد اسم الأجير ضمن قائمة المسرّحين المقبولة لدى اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد، ويترتب عن ذلك استحقاقه للتعويضات المقررة للتسريح الاقتصادي بحسب التشريع والاتفاقية المشتركة المنطبقة.
-
قرار ابتدائي عدد 61587 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق مكافأة نهاية الخدمة عند التسريح لأسباب اقتصادية
يترتب عن قبول تسريح الأجير لأسباب اقتصادية من قبل اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد استحقاقه للمنح والتعويضات التي يقررها القانون والاتفاقية المشتركة متى ثبتت صفته ضمن قائمة المسرحين.
-
قرار ابتدائي عدد 61586 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد خلاصها أو سقوطها
إذا ثبتت العلاقة الشغلية ولم يقدّم المؤجر ما يفيد خلاص الأجور المستحقة أو عدم استحقاقها، فإن الأجير يستحق الحكم له بالأجرة غير الخالصة عن المدة المطالب بها.
-
قرار ابتدائي عدد 61584 بتاريخ 22/04/2016 : لا تنشأ منحة لباس الشغل كتعويض مدني عن عدم توفيرها ما دام الجزاء المقرر لها خطية
يترتب عن قبول اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد لمطلب التسريح لأسباب اقتصادية ثبوت انقطاع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر وقيام حق الأجير في المنح المستوجبة عن الطرد وفق الأجرة المعتمدة.
-
قرار ابتدائي عدد 61613 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجير الأجرة غير الخالصة بمجرد عدم ثبوت خلاصها
تواصل النظر في النزاع الشغلي يكون ممكنا رغم غياب من يمثل المؤجر متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية ولم تنجح المحاولة الصلحية.
-
قرار ابتدائي عدد 61612 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجير للأجرة غير الخالصة عند غياب ما يفيد خلاصها
تُستحق الأجرة عن مدة العمل متى ثبتت العلاقة الشغلية وخلا ملف الدعوى مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها.
-
قرار ابتدائي عدد 61611 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق مكافأة نهاية الخدمة عند ثبوت التسريح لأسباب اقتصادية
يُستخلص ثبوت العلاقة الشغلية من الوثائق الرسمية ذات الصلة بالأجور والتصريح بها لدى هياكل الضمان الاجتماعي، بما يكفي لإقامة الحجة على قيام عقد الشغل وتحديد الأجر المعتمد لتقدير الحقوق.
-
قرار ابتدائي عدد 61603 بتاريخ 22/04/2016 : رفض منحة لباس الشغل لكون جزاء الإخلال بها خطية
يستحق الأجير منحة الإعلام بالطرد متى انتهى عقد الشغل دون أن يكون السبب غلطة فادحة، ويقدّر مقدارها على أساس الأجر الخام المعتمد.
-
قرار ابتدائي عدد 61601 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجير لمنحة الإعلام بالطرد متى ثبت قطع علاقة الشغل لأسباب اقتصادية دون تقديم إعلام سابق
يستحق الأجير منحة الإعلام بالطرد متى تم إنهاء عقد الشغل لغير الغلطة الفادحة دون احترام أجل التنبيه المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة القطاعية.
-
قرار حكم شغلي عدد 57456 بتاريخ 15/04/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
عبء إثبات واقعة الطرد يحمّل على من يتمسك بها، فإذا عجز عن تقديم ما يثبت الرفض الفعلي للمؤجر لمواصلة العمل تعيّن رد المطالب المبنية على الطرد التعسفي.
-
قرار ابتدائي عدد 58706 بتاريخ 08/04/2016 : لا تقوم منحة تعويضية عن لباس الشغل عند مخالفة واجب توفيره لاقتصار الجزاء على العقوبة الجزائية
يُعتمد الأجر الشهري المصرّح به من الأجير في تقدير مستحقاته المالية متى لم يثبت المؤجر خلافه ولم يدل بما يفيد خلاص الأجير لما يطالب به.
-
قرار ابتدائي عدد 59375 بتاريخ 08/04/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطإ الفادح
يثبت وجود العلاقة الشغلية منذ تاريخ مباشرة العمل متى كانت وثائق الخلاص وشهادة الترسيم صادرة عن المؤجر تؤكد ذلك، ولا يغير من قيامها دفع المؤجر بوجود عقد تربص ما لم يثبت هذا العقد بصفة جدية من ملف الدعوى.
-
قرار ابتدائي عدد 59374 بتاريخ 08/04/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إقامة الدليل على الخطإ الفادح
يُستخلص قيام العلاقة الشغلية بعقد شغل غير محدد المدة ممضى من الطرفين وبشهادة الترسيم، ولا ينفي ذلك وجود عقد تربص مواز متى ثبت أن العمل تم في إطار عقد الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 61149 بتاريخ 01/04/2016 : سقوط حصانة التقاضي عند تعلق النزاع بعقد شغل مبرم ومنفذ بالبلاد التونسية
لا يُعمل بحصانة التقاضي المقررة للذات المعنوية الأجنبية إذا كان النشاط محل النزاع يتعلق بخدمات مدنية وأُبرم العقد ونُفّذ بالبلاد التونسية أو أنتج آثاره المباشرة بها، لأن هذه الخدمات تُباشَر بوصفها أعمالا صادرة عن شخص خاص لا تمتّ لسيادة الدولة أو وظائفها…
-
قرار ابتدائي عدد 61202 بتاريخ 01/04/2016 : لا يستحق العامل منحة تعويضية عن لباس الشغل عند إخلال المؤجر بتسليمه
ثبوت العلاقة الشغلية يمكن أن يتم بجميع الوسائل، وتكون البينة المعتمدة حجة متى لم يقع القدح فيها طبق ما يقتضيه القانون.
-
قرار ابتدائي عدد 59061 بتاريخ 25/03/2016 : انتقال ملكية الأصل التجاري لا يقطع حق الأجير في مطالبة المتفوت لفائدته بمستحقات الفترة السابقة للتفويت عند ثبوت استحقاقها
تفويت الأصل التجاري بما في ذلك العملة لا يجعل المتفوت لفائدته مسؤولا عن المستحقات الشغلية الناشئة بعد تاريخ التفويت، دون أن يمنع ذلك من قيام حق الأجير في مطالبة المؤجر السابق بالمستحقات المتخلدة عن تنفيذ عقد الشغل عن الفترة السابقة للتفويت متى ثبت استحقاقها.
-
قرار ابتدائي عدد 59778 بتاريخ 25/03/2016 : رفض اعتبار إنهاء علاقة الشغل طردا تعسفيا عند عدم ثبوت واقعة الطرد
إثبات واقعة الطرد يحمَل على من يدّعيها، ولا يُقضى بالتعويضات المترتبة عن الطرد التعسفي إلا إذا أقام العامل الدليل على رفض المؤجر مواصلة العلاقة الشغلية بعد عرض الخدمات عليه.
-
قرار ابتدائي عدد 59932 بتاريخ 25/03/2016 : قيام الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات الخطإ الفادح
يعدّ إنهاء عقد الشغل من جانب المؤجر غير قائم على سبب شرعي وجدي إذا عجز عن إثبات الخطإ الفادح المنسوب إلى الأجير وعن الإدلاء بما يعضد واقعية موجباته، فيكتسي القطع حينئذ صبغة الطرد التعسفي الموجب للغرم.
-
قرار ابتدائي عدد 60064 بتاريخ 25/03/2016 : لا تقوم حالة الخطأ الفادح المبرر للطرد إذا عجز المؤجر عن إثبات نسبة الهفوة إلى مهام العامل
لا يثبت الخطأ الفادح المبرر لإنهاء عقد الشغل بإرادة المؤجر إلا إذا قدم هذا الأخير ما يفيد قيام العامل بالأفعال المنسوبة إليه وإمكانية إسنادها إلى مهامه الوظيفية على وجه ينهض به سبب حقيقي وجدي للطرد.