Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61584 بتاريخ 22/04/2016 : لا تنشأ منحة لباس الشغل كتعويض مدني عن عدم توفيرها ما دام الجزاء المقرر لها خطية
Principe juridique
- يترتب عن قبول اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد لمطلب التسريح لأسباب اقتصادية ثبوت انقطاع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر وقيام حق الأجير في المنح المستوجبة عن الطرد وفق الأجرة المعتمدة.
- تقدير منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة يتم على أساس الأجر الخام الثابت بوثائق الخلاص المعتمدة بالملف متى كانت هي المعبرة عن الأجر الفعلي للأجير.
- لا يستحق الأجير تعويضا بعنوان لباس الشغل عند عدم توفيره من قبل المؤجر متى كان النص قد رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية دون إقرار منحة تعويضية مدنية.
- يرد طلب الفارق في الأجر أو منحة العطل خالصة الأجر متى لم يقدم الطالب ما يثبت عناصر الاستحقاق القانونية أو المهنية التي تُمكّن المحكمة من ضبط المقدار المستوجب.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.