Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61584 بتاريخ 22/04/2016 : لا تنشأ منحة لباس الشغل كتعويض مدني عن عدم توفيرها ما دام الجزاء المقرر لها خطية

J P 61584/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن قبول اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد لمطلب التسريح لأسباب اقتصادية ثبوت انقطاع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر وقيام حق الأجير في المنح المستوجبة عن الطرد وفق الأجرة المعتمدة.
  2. تقدير منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة يتم على أساس الأجر الخام الثابت بوثائق الخلاص المعتمدة بالملف متى كانت هي المعبرة عن الأجر الفعلي للأجير.
  3. لا يستحق الأجير تعويضا بعنوان لباس الشغل عند عدم توفيره من قبل المؤجر متى كان النص قد رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية دون إقرار منحة تعويضية مدنية.
  4. يرد طلب الفارق في الأجر أو منحة العطل خالصة الأجر متى لم يقدم الطالب ما يثبت عناصر الاستحقاق القانونية أو المهنية التي تُمكّن المحكمة من ضبط المقدار المستوجب.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.