Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61202 بتاريخ 01/04/2016 : لا يستحق العامل منحة تعويضية عن لباس الشغل عند إخلال المؤجر بتسليمه

J P 61202/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. ثبوت العلاقة الشغلية يمكن أن يتم بجميع الوسائل، وتكون البينة المعتمدة حجة متى لم يقع القدح فيها طبق ما يقتضيه القانون.
  2. منحة الراحة السنوية تستوجب الحكم بها لفائدة العامل متى خلا الملف مما يفيد تمتع العامل بها أو تمكينه من منحة لقاء ذلك.
  3. منحة الأعياد الرسمية لا تقبل إلا إذا أثبت العامل عمله خلال الأعياد الرسمية، وإلا اعتبر الطلب غير مؤيد ويتجه رده.
  4. إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل المنصوص عليه لا ينشئ حقا للعامل في منحة تعويضية عنه لأن الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة هو عقوبة جزائية متمثلة في الخطية.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش-الفصل 112 و ما بعده م.ش.-الفصل 333 م.ش-الفصل 334-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.