Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59061 بتاريخ 25/03/2016 : انتقال ملكية الأصل التجاري لا يقطع حق الأجير في مطالبة المتفوت لفائدته بمستحقات الفترة السابقة للتفويت عند ثبوت استحقاقها
Principe juridique
- تفويت الأصل التجاري بما في ذلك العملة لا يجعل المتفوت لفائدته مسؤولا عن المستحقات الشغلية الناشئة بعد تاريخ التفويت، دون أن يمنع ذلك من قيام حق الأجير في مطالبة المؤجر السابق بالمستحقات المتخلدة عن تنفيذ عقد الشغل عن الفترة السابقة للتفويت متى ثبت استحقاقها.
- منحة الراحة السنوية تستوجب الحكم بها متى خلا الملف مما يفيد تمتع الأجير بالراحة أو تمكينه من منحة مقابلها، ويقع تقديرها على أساس الأجر الخام الثابت من بطاقات الخلاص المعتمدة.
- لا تستجاب المطالبة بمنحة عن العمل خلال الأعياد الرسمية أو بمنحة ساعات العمل الليلي أو أجرة الساعات الإضافية إلا إذا قدم الطالب ما يثبت قيامه فعليا بالعمل خلال تلك الفترات، وإلا اعتبرت الدعوى غير مؤيدة.
- عدم توفير لباس الشغل الواجب على المؤجر لا يفتح للأجير حقا في منحة تعويضية عنه ما دام الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة ذلك الواجب جزائيا يتمثل في الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 29 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.