Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61612 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجير للأجرة غير الخالصة عند غياب ما يفيد خلاصها

J P 61612/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. تُستحق الأجرة عن مدة العمل متى ثبتت العلاقة الشغلية وخلا ملف الدعوى مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها.
  2. يُعدّ إدراج الأجير ضمن قائمة التسريح المقبولة من اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد أساسا لاستحقاق منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وفق ضوابط الاتفاقية المشتركة.
  3. لا تُقبل المطالبة بالفارق في الأجر إذا لم يثبت الأجير الصنف المهني والدرجة المهنية والعناصر اللازمة لضبط الأجر القانوني وتمييزه عن الأجر المتقاضى فعليا.
  4. عدم توفير لباس الشغل وفق النص القانوني لا يُنشئ للأجير حقا في منحة تعويضية مقابله متى اقتصر المشرع على ترتيب عقوبة جزائية على المؤجر عند المخالفة.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-أحكام الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.