Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58706 بتاريخ 08/04/2016 : لا تقوم منحة تعويضية عن لباس الشغل عند مخالفة واجب توفيره لاقتصار الجزاء على العقوبة الجزائية
Principe juridique
- يُعتمد الأجر الشهري المصرّح به من الأجير في تقدير مستحقاته المالية متى لم يثبت المؤجر خلافه ولم يدل بما يفيد خلاص الأجير لما يطالب به.
- لا يفتح عدم توفير المؤجر لباس الشغل المنصوص عليه قانونا حقا للأجير في منحة تعويضية عنه، متى كان المشرع قد رتّب على المخالفة عقوبة جزائية دون تقرير تعويض مدني مقابلها.
- تستحق منحة الراحة السنوية عند خلو الملف مما يفيد تمتع الأجير بها أو تمكينه من مقابلها، ويُقضى بها في حدود مبلغ الطلب.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش.-أحكام الفصل 112 و ما بعده م.ش.-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.