Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58706 بتاريخ 08/04/2016 : لا تقوم منحة تعويضية عن لباس الشغل عند مخالفة واجب توفيره لاقتصار الجزاء على العقوبة الجزائية

J P 58706/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. يُعتمد الأجر الشهري المصرّح به من الأجير في تقدير مستحقاته المالية متى لم يثبت المؤجر خلافه ولم يدل بما يفيد خلاص الأجير لما يطالب به.
  2. لا يفتح عدم توفير المؤجر لباس الشغل المنصوص عليه قانونا حقا للأجير في منحة تعويضية عنه، متى كان المشرع قد رتّب على المخالفة عقوبة جزائية دون تقرير تعويض مدني مقابلها.
  3. تستحق منحة الراحة السنوية عند خلو الملف مما يفيد تمتع الأجير بها أو تمكينه من مقابلها، ويُقضى بها في حدود مبلغ الطلب.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش.-أحكام الفصل 112 و ما بعده م.ش.-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.