Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61586 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد خلاصها أو سقوطها
Principe juridique
- إذا ثبتت العلاقة الشغلية ولم يقدّم المؤجر ما يفيد خلاص الأجور المستحقة أو عدم استحقاقها، فإن الأجير يستحق الحكم له بالأجرة غير الخالصة عن المدة المطالب بها.
- يُبنى استحقاق منحة الإعلام بالطرد على اعتماد الأجر الخام المعتمد لتقدير المستحقات، وتُستحق عند إنهاء عقد الشغل خارج حالة الطرد من أجل الغلطة الفادحة متى لم يثبت التنبيه القانوني.
- لا تُقبل المطالبة بالفارق في الأجر متى لم يقدّم الأجير ما يثبت الصنف المهني والدرجة أو ما يمكّن من ضبط الأجر القانوني المستحق ومقارنته بالأجر المتقاضى فعليا لتحديد الفارق.
- عدم تمكين العامل من لباس الشغل وفق الواجب القانوني لا ينشئ حقا في منحة تعويضية، متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا فقط.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.