Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61586 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد خلاصها أو سقوطها

J P 61586/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. إذا ثبتت العلاقة الشغلية ولم يقدّم المؤجر ما يفيد خلاص الأجور المستحقة أو عدم استحقاقها، فإن الأجير يستحق الحكم له بالأجرة غير الخالصة عن المدة المطالب بها.
  2. يُبنى استحقاق منحة الإعلام بالطرد على اعتماد الأجر الخام المعتمد لتقدير المستحقات، وتُستحق عند إنهاء عقد الشغل خارج حالة الطرد من أجل الغلطة الفادحة متى لم يثبت التنبيه القانوني.
  3. لا تُقبل المطالبة بالفارق في الأجر متى لم يقدّم الأجير ما يثبت الصنف المهني والدرجة أو ما يمكّن من ضبط الأجر القانوني المستحق ومقارنته بالأجر المتقاضى فعليا لتحديد الفارق.
  4. عدم تمكين العامل من لباس الشغل وفق الواجب القانوني لا ينشئ حقا في منحة تعويضية، متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا فقط.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.