Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59374 بتاريخ 08/04/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إقامة الدليل على الخطإ الفادح

J P 59374/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. يُستخلص قيام العلاقة الشغلية بعقد شغل غير محدد المدة ممضى من الطرفين وبشهادة الترسيم، ولا ينفي ذلك وجود عقد تربص مواز متى ثبت أن العمل تم في إطار عقد الشغل.
  2. لا يُعدّ الطرد مؤسسا على خطإ فادح إلا إذا أثبت المؤجر واقعة الخطإ المنسوب وإسناده إلى إحدى صور الخطإ الفادح، وإلا اعتُبر قطع العلاقة الشغلية دون سبب شرعي وجدي موجبا للتعويض.
  3. يعتمد القاضي الأجر الخام عند احتساب المنح والغرامات المرتبطة بإنهاء عقد الشغل باعتبار أن الأجر يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات باستثناء ما كان ذا صبغة استرجاع مصاريف.
  4. عدم توفير لباس الشغل في الأحوال التي يفرضها القانون لا يترتب عنه حق العامل في منحة تعويضية، لأن المشرع رتّب على المخالفة عقوبة جزائية دون تقرير مقابل مالي مدني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.