Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61613 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجير الأجرة غير الخالصة بمجرد عدم ثبوت خلاصها

J P 61613/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. تواصل النظر في النزاع الشغلي يكون ممكنا رغم غياب من يمثل المؤجر متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية ولم تنجح المحاولة الصلحية.
  2. استحقاق الأجير للتعويضات المترتبة عن الطرد لأسباب اقتصادية يثبت متى ورد اسمه ضمن قائمات المسّرحين المقبولة من اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد، ويقع تقدير تلك التعويضات على أساس الأجر الخام المعتمد بالوثائق المعتمدة بالملف.
  3. المطالبة بالفارق في الأجر لا تقبل إلا إذا أدلى الأجير بما يثبت الصنف المهني والدرجة وبما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني ومقارنته بالأجر المتقاضى فعليا.
  4. عدم تمكين العامل من لباس الشغل المنصوص عليه قانونا لا يرتب حقا في منحة تعويضية ما دام المشرع قد رتب على مخالفة ذلك الواجب عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.