Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61611 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق مكافأة نهاية الخدمة عند ثبوت التسريح لأسباب اقتصادية
Principe juridique
- يُستخلص ثبوت العلاقة الشغلية من الوثائق الرسمية ذات الصلة بالأجور والتصريح بها لدى هياكل الضمان الاجتماعي، بما يكفي لإقامة الحجة على قيام عقد الشغل وتحديد الأجر المعتمد لتقدير الحقوق.
- متى ثبت التسريح لأسباب اقتصادية في إطار آلية مراقبة الطرد، ترتب للعامل حق في منحة الإعلام بالطرد وفق الأجرة المعتمدة ما لم يكن الإنهاء من أجل الغلطة الفادحة.
- تُقدَّر مكافأة نهاية الخدمة في صورة الاستغناء لأسباب اقتصادية على أساس أجرة شهر عن كل عام عمل فعلي في حدود السقف المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة القطاعية.
- لا تُقبل المطالبة بفارق الأجر إلا بإثبات الصنف المهني والدرجة والوثائق الكاملة الكفيلة بتمكين المحكمة من ضبط الأجر القانوني، كما لا ينهض عدم تمكين العامل من لباس الشغل بذاته أساسا لمنحة تعويضية طالما رتّب المشرع عن المخالفة جزاءً خاصا.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.