Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61587 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق مكافأة نهاية الخدمة عند التسريح لأسباب اقتصادية

J P 61587/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن قبول تسريح الأجير لأسباب اقتصادية من قبل اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد استحقاقه للمنح والتعويضات التي يقررها القانون والاتفاقية المشتركة متى ثبتت صفته ضمن قائمة المسرحين.
  2. تقدير منحة الإعلام بالطرد يتم على أساس الأجر الخام الشهري المعتمد للأجير باعتبارها تعويضا يقوم مقام أجل التنبيه عند إنهاء عقد الشغل خارج حالة الطرد من أجل الغلطة الفادحة.
  3. لا يقبل طلب الأجرة غير الخالصة إلا بقدر ما يخلو ملف الدعوى مما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق، كما يرد الطلب متى ثبت من وثائق الخلاص أداء الأجرة عن المدة المطالب بها.
  4. عدم توفير لباس الشغل المنصوص عليه قانونا لا ينشئ حقا في منحة تعويضية لفائدة الأجير متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا على المؤجر.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.