Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60064 بتاريخ 25/03/2016 : لا تقوم حالة الخطأ الفادح المبرر للطرد إذا عجز المؤجر عن إثبات نسبة الهفوة إلى مهام العامل
Principe juridique
- لا يثبت الخطأ الفادح المبرر لإنهاء عقد الشغل بإرادة المؤجر إلا إذا قدم هذا الأخير ما يفيد قيام العامل بالأفعال المنسوبة إليه وإمكانية إسنادها إلى مهامه الوظيفية على وجه ينهض به سبب حقيقي وجدي للطرد.
- تقدير غرامات الطرد والمنح المحتسبة على الأجر يتم اعتمادا على الأجر الخام الذي يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة وعامة او خصوصية باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- عدم تمكين العامل من منحة الراحة السنوية أو منحة آخر السنة يوجب الحكم بها متى خلا الملف مما يفيد تمتعه بها أو خلاصها له، ويقضى بها في حدود ما طلبه العامل.
- لا يترتب عن عدم توفير لباس الشغل استحقاق منحة تعويضية لفائدة العامل لأن الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة هذا الالتزام هو العقوبة الجزائية المنصوص عليها بالمجلة.
Textes appliqués
- الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 27 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل-الفصل 49 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.