(Modifié par la loi n° 69-16 du 27 mars 1969 et par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- La même amende prévue aux articles 234 et 234 bis du présent code est appliquée pour chaque travailleur employé dans les conditions contraires aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sans toutefois que le total des amendes puisse excéder cinq mille dinars.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 236
LIVRE VI — DES PENALITES
Jurisprudence appliquant cet article 189
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 56146 بتاريخ 18/03/2016 : اعتبار إنهاء العلاقة الشغلية لأسباب اقتصادية طردا تعسفيا عند عدم إثبات الصعوبات واحترام الإجراءات
يعدّ إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى استند المؤجر إلى أسباب اقتصادية دون أن يثبت قيام الصعوبات المدعاة ودون أن يثبت احترامه للإجراءات القانونية الخاصة بقطع العلاقة الشغلية لهذا السبب.
-
قرار ابتدائي عدد 60718 بتاريخ 18/03/2016 : لا تقوم منحة الطرد التعسفي إلا بثبوت واقعة الطرد
لا تستحق المنح والغرامات المترتبة عن الطرد إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر مواصلة تشغيله.
-
قرار ابتدائي عدد 60717 بتاريخ 18/03/2016 : استبعاد التعويضات المترتبة عن الطرد لعدم ثبوت واقعة القطع
إثبات واقعة الطرد يبقى على عاتق الأجير باعتبارها واقعة منشئة لحقه في المنح والغرامات المرتبطة بالقطع، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يثبتها رفض تلك المطالب.
-
قرار ابتدائي عدد 60713 بتاريخ 18/03/2016 : رفض دعوى الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
يثبت الطرد بوصفه واقعة منشئة للحق في الغرامات والمنح الناشئة عنه على من يدعيه، ولا تُقبل المطالبة بتبعات الطرد ما لم يقم دليل يفيد حصوله أو يفيد عرض العامل خدماته ورفض المؤجر إرجاعه للعمل.
-
قرار ابتدائي عدد 61092 بتاريخ 18/03/2016 : قيام الطرد التعسفي متى ثبت توقف المؤجر فجأة عن النشاط دون احترام الإجراءات القانونية
يثبت الطرد التعسفي متى قامت قرائن مادية جدية على أن المؤجر توقف عن النشاط بصفة فجئية دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة، باعتبار أن قطع العلاقة الشغلية في هذه الصورة ينسب إلى المؤجر.
-
قرار ابتدائي عدد 60829 بتاريخ 11/03/2016 : رفض منح الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
عبء إثبات واقعة الطرد محمول على من يدعيها، وبانعدام الدليل على قطع العلاقة الشغلية يرفض طلب المنح والغرامات المرتبطة بالطرد.
-
قرار ابتدائي عدد 60928 بتاريخ 11/03/2016 : اعتبار قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا عند عدم إثبات سبب حقيقي وجدي يبرره
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل مدعيه عبء إقامة الدليل عليه طبقا للقواعد العامة في الإثبات.
-
قرار ابتدائي عدد 60623 بتاريخ 04/03/2016 : رفض منح تعويضات تنفيذ عقد الشغل عند عدم ثبوت شروط استحقاقها
لا يُقبل طلب الفارق في الأجر متى ثبت من وثائق الخلاص أن الأجرة المسداة مطابقة للأجر الأدنى المقرر بالاتفاقية القطاعية المشتركة أو تفوقه.
-
قرار ابتدائي عدد 60705 بتاريخ 04/03/2016 : رفض منح الطرد متى عجز الأجير عن إثبات واقعة الطرد
يترتب عن قاعدة عبء الإثبات أن المطالبة بالمنح والغرامات الناشئة عن قطع تعسفي للعلاقة الشغلية لا تُقبل إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرضه لخدماته ورفض المؤجر إرجاعه للعمل.
-
قرار حكم شغلي عدد 58008 بتاريخ 26/02/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عجز المؤجر عن إثبات الخطإ الفادح
يثبت الطرد لخطإ فادح على المؤجر، ولا يُكلَّف الأجير بإثبات نفي القصور لأن ذلك يفضي إلى إلزامه بإثبات أمر سلبي، فإذا عجز المؤجر عن إقامة الدليل اعتُبر إنهاء العلاقة الشغلية دون سبب شرعي وجدي.
-
قرار ابتدائي عدد 58817 بتاريخ 26/02/2016 : سقوط دعوى غرامة القطع التعسفي بانقضاء أجل العام من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
أجل العام المنصوص عليه لتقديم دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل هو أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق، ويترتب عن انقضائه الحكم بعدم سماع الدعوى المتعلقة بالمنح والغرامات الناشئة عن الطرد التعسفي.
-
قرار ابتدائي عدد 60491 بتاريخ 26/02/2016 : سقوط المطالبة بمنح الطرد لعدم إثبات واقعة الطرد
يثبت قيام العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتكون البينة حجة متى لم يقع القدح فيها طبق الإجراءات المقررة.
-
قرار ابتدائي عدد 54848 بتاريخ 19/02/2016 : اعتبار إلزام العامل بإمضاء عقد محدد المدة بعد استقرار علاقة شغلية قارة قطعا تعسفيا للعلاقة الشغلية
إلزام العامل الذي استقرت علاقته الشغلية القارة والمتواصلة بإمضاء عقد شغل محدد المدة يعد تصرفا من المؤجر ينهي به العلاقة الشغلية بصفة غير مبنية على سبب حقيقي وجدي ويكيف طردا تعسفيا.
-
قرار ابتدائي عدد 59560 بتاريخ 19/02/2016 : رفض اعتبار إنهاء علاقة الشغل تعسفيا متى ثبت ارتكاب الأجير خطأ فادحا بالغياب غير المبرر بعد عدم منازعة قرار طبيب المؤسسة
لا يستقيم التمسك بمقتضيات إعادة التوظيف أو تغيير الخطة المؤسسة على العجز البدني إلا إذا ثبت أن الحالة الصحية تكتسي صبغة مرض مهني أو حادث شغل وفق ما تشترطه الاتفاقية المنظمة للعلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 51385 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
يخضع حق العامل في القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنافع والمنح الاجتماعية المترتبة عن علاقة الشغل لأجل سقوط سنوي يبتدئ من تاريخ استحقاق كل منحة على حدة، ولا يتوقف سريان هذا الأجل على استمرار العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 51485 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط حق القيام بالمطالبة بالمنافع الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
يعدّ التغيب عن العمل أو ترك مركزه بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق خطأ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديّا لإنهاء علاقة الشغل ويترتب عنه اعتبار الأجير متخليا عن العمل من تلقاء نفسه متى تعذر عليه إثبات إعلام المؤجر بالتغيب في الأجل المقرر للغيابات الطارئة.
-
قرار ابتدائي عدد 59060 بتاريخ 12/02/2016 : عدم استحقاق المنحة التعويضية عن لباس الشغل عند مخالفة واجب توفيره
تفويت الأصل التجاري مع العملة ينقل تبعة الالتزامات الشغلية اللاحقة إلى المتفوت له، دون أن يمنع العامل من الرجوع على المتفوت بالمستحقات المتولدة عن علاقة الشغل قبل تاريخ التفويت متى ثبت استحقاقها.
-
قرار ابتدائي عدد 54927 بتاريخ 05/02/2016 : عدم استحقاق منح الطرد عند عجز الأجير عن إثبات واقعة الطرد
إسناد منح وغرامات الطرد يقتضي ثبوت واقعة الطرد، ويكون عبء إثباتها على من يتمسك بها فلا تُقبل المطالبة بها عند خلو الملف مما يثبت حصول الطرد أو رفض المؤجر إرجاع الأجير إلى العمل.
-
قرار ابتدائي عدد 56557 بتاريخ 05/02/2016 : رفض المنحة التعويضية عن لباس الشغل لعدم ترتيب القانون إلا العقوبة الجزائية على مخالفة واجب توفيره
عدم حضور الطرف أعمال الاختبار رغم استدعائه بصفة قانونية لا يعيب أعمال الخبير متى ثبت توجيه الاستدعاء طبق الإجراءات الواجبة، ويجوز للخبير مباشرة مأموريته في حضور الأطراف أو في غيابهم.
-
قرار ابتدائي عدد 56538 بتاريخ 05/02/2016 : عدم قيام الطرد التعسفي إلا بثبوت واقعة الطرد بوسيلة إثبات مقبولة
يثبت قطع العلاقة الشغلية على الوجه الذي يرتب غرامات ومنح الطرد متى أقام المدعي الدليل على واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية تقبل جميع وسائل الإثبات، فإذا عجز عن ذلك تعيّن رفض المطالب المرتبطة بالطرد.