(Modifié par la loi n° 69-16 du 27 mars 1969 et par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- La même amende prévue aux articles 234 et 234 bis du présent code est appliquée pour chaque travailleur employé dans les conditions contraires aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sans toutefois que le total des amendes puisse excéder cinq mille dinars.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 236
LIVRE VI — DES PENALITES
Jurisprudence appliquant cet article 189
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 58021 بتاريخ 05/02/2016 : رفض منح إنهاء العلاقة الشغلية لعدم ثبوت واقعة الطرد
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتكون الشهادة المقبولة قانونا كافية لإقامة هذه العلاقة متى لم يقع القدح فيها في الإبان ووفق طرق الطعن القانونية المحددة.
-
قرار ابتدائي عدد 59045 بتاريخ 05/02/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام حجة مادية تقطع بصدور إنهاء العلاقة الشغلية عن المؤجر
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتد بمحضر المعاينة كوسيلة قاطعة لإثبات صدور إنهاء العلاقة الشغلية عن المؤجر متى تضمن تصريحا صريحا بالطرد.
-
قرار ابتدائي عدد 59780 بتاريخ 05/02/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام القطع دون سبب حقيقي وجدي
يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى حصل دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية الواجبة عند الإنهاء.
-
قرار ابتدائي عدد 59591 بتاريخ 29/01/2016 : انتفاء الخطأ الفادح عند عدم تحقق ضرر للمؤجر
لا يُعدّ الفعل خطأ فادحا مبرّرا لإنهاء عقد الشغل إلا إذا كان من شأنه أن يعرقل سير النشاط العادي للمؤسسة أو يُلحق ضررا بمكاسبها، بحيث ينتفي الوصف عند غياب الضرر.
-
قرار ابتدائي عدد 60115 بتاريخ 29/01/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بمحضر معاينة يقر فيه ممثل المؤجر برفض إرجاع العامل للعمل
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات متى تحمّل مدعيه عبء إقامة الدليل على حصوله وفقا للقاعدة العامة في الإثبات.
-
قرار حكم شغلي عدد 54090 بتاريخ 22/01/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاقها
يخضع حق العامل في المطالبة بالمنح والمنافع المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل لأجل سقوط قدره عام يبدأ من تاريخ استحقاق كل منحة، ولا يتوقف سريانه على استمرار العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 57691 بتاريخ 22/01/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا لعدم ثبوت سبب حقيقي و جدي
يعد قطع العلاقة الشغلية تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي و جدي يبرره، ولا يكفي التمسك بأخطاء منسوبة للعامل دون إقامة الدليل عليها.
-
قرار ابتدائي عدد 60315 بتاريخ 22/01/2016 : قيام الطرد التعسفي متى حصل القطع دون سبب حقيقي وجدي
تثبت العلاقة الشغلية ومدتها بجميع وسائل الإثبات متى تعززت البينة بما يفيد قيام علاقة شغلية بين الطرفين، ويكون للقاضي تقدير ثبوتها دون التقيد بشكلية مخصوصة.
-
قرار ابتدائي عدد 55868 بتاريخ 15/01/2016 : اعتبار عدم خلاص الأجرة في الآجال القانونية إخلالا جوهريا يبرر إنهاء عقد الشغل من جانب الأجير مع التعويض
يعدّ عدم خلاص المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية إخلالا جوهريا بعقد الشغل يرتقي إلى هفوة خطيرة تتيح للأجير إنهاء العلاقة الشغلية مع استحقاق التعويض باعتبار الأجر ركنا أساسيا ذا صبغة معاشية.
-
قرار ابتدائي عدد 55865 بتاريخ 15/01/2016 : اعتبار عدم خلاص الأجرة في الآجال القانونية إخلالا جوهريا يبرر إنهاء الأجير للعلاقة الشغلية مع التعويض
عدم خلاص المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية يعد إخلالا جوهريا بعقد الشغل ينهض كهفوة خطيرة تبرر إنهاء العلاقة الشغلية من جانب الأجير مع استحقاقه للتعويض.
-
قرار ابتدائي عدد 55863 بتاريخ 15/01/2016 : عدم استحقاق مقابل مالي عن لباس الشغل عند الإخلال بواجب تسليمه
تُستخلص بداية العلاقة الشغلية من كشف الأجور المصرح بها لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره قرينة كتابية على انطلاق التصريح بالأجر بما يحدد تاريخ قيام الرابطة الشغلية عند غياب ما هو أرجح منه.
-
قرار ابتدائي عدد 55872 بتاريخ 15/01/2016 : اعتبار تأخير دفع الأجرة في الآجال القانونية إخلالا جوهريا يبرر إنهاء الأجير لعقد الشغل مع التعويض
يعدّ عدم دفع المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية إخلالا جوهريا بعقد الشغل يبرّر إنهاء العلاقة الشغلية من جانب الأجير مع استحقاقه للتعويض.
-
قرار ابتدائي عدد 58095 بتاريخ 15/01/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم إقامة المؤجر الدليل على الخطأ الفادح
يُعد إنهاء عقد الشغل من قبل المؤجر طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر ارتكاب الأجير لخطإ فادح ينهض سببا حقيقيا وجديا للإنهاء وفق الحالات التي تُستخلص من تعطيل السير العادي للمؤسسة أو الإضرار بمكاسبها أو العنف أو التهديد بمكان العمل.
-
قرار ابتدائي عدد 58818 بتاريخ 15/01/2016 : اعتبار قطع علاقة الشغل تعسفيا متى انجر عن تفويت الأصل التجاري دون إبقاء عقد الشغل قائما
يعد قطع علاقة الشغل تعسفيا متى ثبت انتهاء مباشرة العامل لعمله إثر تفويت الأصل التجاري دون إبقاء عقد الشغل قائما رغم تغير الحالة القانونية للمؤجر، وبغياب ما يثبت وجود سبب حقيقي وجدي أو احترام الإجراءات القانونية للإنهاء.
-
قرار حكم شغلي عدد 61284 بتاريخ 08/01/2016 : رفض مطالب العامل في المنح المرتبطة بسند اتفاقي أو شرطي عند عدم إثبات موجبها
صعوبات المؤسسة الاقتصادية لا تُعفي المؤجر من تمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ولا تجعل الامتناع عن الخلاص مبرّرا قانونا.
-
قرار ابتدائي عدد 61311 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة رغم الصعوبات الاقتصادية
لا يعفي مرور المؤجر بصعوبات اقتصادية أو خضوعه لإجراءات التسوية القضائية من تمكين العامل من مستحقاته المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل ما لم يثبت سقوط الحق أو انقضاؤه قانونا.
-
قرار ابتدائي عدد 55470 بتاريخ 08/01/2016 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بانقضاء أجل العام
يسقط حق العامل في دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل إذا لم ترفع لدى كتابة دائرة الشغل خلال العام الذي يلي القطع باعتبار هذا الأجل أجل سقوط غير قابل للقطع أو للتعليق.
-
قرار ابتدائي عدد 55966 بتاريخ 08/01/2016 : عدم استحقاق منح الطرد عند عدم قيام الدليل على واقعة الطرد
تحول عقد الشغل المحدد المدة إلى عقد شغل غير محدد المدة متى تواصل تنفيذ العلاقة الشغلية بعد انقضاء أجل العقد دون تجديد صحيح يقطع الاسترسال.
-
قرار ابتدائي عدد 57385 بتاريخ 08/01/2016 : الطرد التعسفي لا يثبت إلا بقيام سبب حقيقي وجدي
يعتبر قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن إقامة الدليل على ارتكاب الأجير للأخطاء المنسوبة إليه وفق مؤيدات جدية قابلة للاعتماد في الإثبات.
-
قرار ابتدائي عدد 61285 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص بثبوته وغياب دليل الخلاص
يُعتمد الأجر الخام عند تقدير المستحقات المالية المرتبة عن عقد الشغل متى كان الأجر وفق تعريفه يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة ويستثني ما له صبغة استرجاع مصاريف.