Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59780 بتاريخ 05/02/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام القطع دون سبب حقيقي وجدي

J P 59780/20165 février 2016

Principe juridique

  1. يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى حصل دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية الواجبة عند الإنهاء.
  2. العقد الممضى من طرفي العلاقة الشغلية يلزم الطرفين، ولا تسمع منازعة المؤجر في مضمون الخطة المسندة به متى تمسك بالعقد كأصل لقيام العلاقة الشغلية.
  3. لا يستحق العامل منحة الإنتاج إلا إذا أثبت توفر الشروط الموضوعية التي تفتح الحق فيها، ومن بينها الإدلاء بما يفيد تحصله على عدد صناعي عند اقتضاء النص ذلك.
  4. إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل يرتب عقوبة جزائية ولا ينشئ بذاته حقا للعامل في منحة تعويضية عن لباس الشغل ما لم يوجد نص خاص يقرر ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.