Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59780 بتاريخ 05/02/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام القطع دون سبب حقيقي وجدي
Principe juridique
- يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى حصل دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية الواجبة عند الإنهاء.
- العقد الممضى من طرفي العلاقة الشغلية يلزم الطرفين، ولا تسمع منازعة المؤجر في مضمون الخطة المسندة به متى تمسك بالعقد كأصل لقيام العلاقة الشغلية.
- لا يستحق العامل منحة الإنتاج إلا إذا أثبت توفر الشروط الموضوعية التي تفتح الحق فيها، ومن بينها الإدلاء بما يفيد تحصله على عدد صناعي عند اقتضاء النص ذلك.
- إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل يرتب عقوبة جزائية ولا ينشئ بذاته حقا للعامل في منحة تعويضية عن لباس الشغل ما لم يوجد نص خاص يقرر ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 242 م.ا.ع-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 19 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لقطاع كراء السيارات-الفصل 21 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لقطاع كراء السيارات-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 33 من الاتفاقية المشتركة لقطاع كراء السيارات-الفضل 57 من الاتفاقية المشتركة لقطاع كراء السيارات-الفصل 58 ثانيا من الاتفاقية المشتركة لقطاع كراء السيارات-الفصل 58 ثالثا من الاتفاقية المشتركة لقطاع كراء السيارات-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.