Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58095 بتاريخ 15/01/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم إقامة المؤجر الدليل على الخطأ الفادح

J P 58095/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. يُعد إنهاء عقد الشغل من قبل المؤجر طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر ارتكاب الأجير لخطإ فادح ينهض سببا حقيقيا وجديا للإنهاء وفق الحالات التي تُستخلص من تعطيل السير العادي للمؤسسة أو الإضرار بمكاسبها أو العنف أو التهديد بمكان العمل.
  2. عند عدم مراعاة أجل الإعلام بإنهاء عقد الشغل غير المعيّن المدة تستحق منحة الإعلام على أساس الأجر الفعلي المقابل لمدة أجل الإعلام أو لما تبقى منه، ولا يُقضى إلا في حدود المبلغ المطلوب إذا حُدد الطلب بأقل من المستحق.
  3. لا يُقبل طلب منحة تعويضية بعنوان لباس الشغل عند إخلال المؤجر بواجب توفيره متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا فقط، بما يجعل التعويض المالي المدني عن ذلك غير قائم على أساس قانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 15 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 17 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.